تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٣٩٤ - الثاني هل المسألة عقلية او لفظية
٣٢١ ـ قوله : « فلا مجال لاستصحابها ... الخ ». [١]
بناء على ما هو التحقيق عنده من عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ.
٣٢٢ ـ قوله : « الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات». [٢]
ولا يخفى انّ الموضوع في تعدد الاضافات انما هو العنوان المضاف لا الاضافة ، وهو واحد فلا يصير من قبيل الاجتماع ؛ وعلى تقدير دخولها فلا يكون تمام الموضوع بل المضاف داخل فيه أيضا ، فيصير تعدد الاضافة نظير القول بتعلق الحكم بالفرد الذي أشكلنا دخوله في محل النزاع ، فتدبر.
٣٢٣ ـ قوله : « بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين». [٣]
أقول : بل خصوص الاخير لا الاول ، لأنه بناء على الامتناع لا يعامل التعارض مطلقا ـ ولو في مورد الجهل ـ بالغالب أو النسيان كما لا يخفى.
٣٢٤ ـ قوله : « فانّ البحث فيها في انّ تعدد الجهة ». [٤]
نعم بناء على عدم الإجداء وتغليب جانب النهي تكون تلك من فروع هذه ، فالفرق بما ذكر ، لا بسائر ما ذكر في البين.
٣٢٥ ـ قوله : « الثاني : انّه لا يخفى انّ عدّ هذه المسألة من مباحث الالفاظ ... الخ». [٥]
أقول : يقع الكلام في انّ النزاع في المسألة هل هو لفظي في دلالة صيغة
[١] كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٩ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٢١٦ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٥ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٤٩ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة. [٤] كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة. [٥] كفاية الاصول : ٢١٧ ؛ الحجرية ١ : ١٥٠ للمتن و ١ : ١٤٦ للتعليقة.